الشيخ لطف الله الصافي الگلپايگاني

373

فقه الحج

انتقاله إلى الوارث وبقائه في ملك الميت ، فالظاهر أيضاً أن المتكفل لصرف المال في الحج إن لم يكن للميت وصي هو وارثه فهو وليه في ذلك . نعم ، بالنسبة إلى الديان على القول بانتقاله من الميت إلى الغرماء يشكل الأمر في بيع الوارث ولو لأداء دينه وإن كان له أن يؤدي ديون الميت من مال آخر ليتملك به المال ، وعلى هذا فإمّا يتكفل ذلك الوارث بإذن الغرماء أو يتكفّلونه هم بأنفسهم ، أو يتكفله الحاكم في بعض الموارد . وتمام الكلام في محله . [ مسألة 109 ] إذا أقرّ بعض الورثة بوجوب الحجّ على مورثهم مسألة 109 - قال - رحمة اللَّه عليه - في العروة : ( إذا أقرّ بعض الورثة بوجوب الحج على المورث وأنكره الآخرون لم يجب عليه إلّا دفع ما يخصّ حصته بعد التوزيع ، وإن لم يف ذلك بالحج لا يجب عليه تتميمه من حصته . كما إذا أقر بدين وأنكره غيره من الورثة فإنه لا يجب عليه دفع الأزيد . فمسألة الإقرار بالحج أو الدين مع إنكار الآخرين نظير مسألة الإقرار بالنسب ، حيث إنه إذا أقر أحد الأخوين بأخٍ آخر وأنكره الآخر لا يجب عليه إلا دفع الزائد عن حصته فيكفي دفع ثلث ما في يده ، ولا ينزل إقراره على الإشاعة على خلاف القاعدة للنص ) . أقول : حيث إنه مثل مسألة الحج في المقام بمسألة الدين وقال : ( مسألة الإقرار بالحج أو الدين مع إنكار الآخرين نظير مسألة الإقرار بالنسب ) ينبغي إجراء الكلام في هذه المسائل فنقول : أما مسألة الإقرار بالنسب فهي كما لو أقر أحد الأخوين بأخٍ آخر وأنكره الآخر فهل مقتضى القاعدة اشتراك المقرّ والمقِّر له فيما بيد المقرّ على السواء ، فيرجعان في الباقي من سهمهما من التركة إلى الأخ الآخر ، أو